المعاملات المالية
إنشاء بريد إلكتروني للغير بأجرة معلومة بين الجواز والمنع
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٤٬٦٨٨
السؤال
ما حكم العمل في إنشاء البريد الإلكتروني، وأخذ أجر مقابل ذلك؟ حيث يُدفع مبلغ 5 جنيهات لكل بريد إلكتروني يتم إنشاؤه، ويتم تزويدنا بالأسماء التي نستخدمها لإنشاء الإيميلات، وكلها أسماء أجنبية.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنّه لا حرج في إنشاء البريد الإلكتروني للآخرين مقابل أجرة معلومة، وكون عنوان البريد الإلكتروني يكتب بلغة غير عربية؛ لا حرج فيه، ولا يترتب عليه منع هذا العمل شرعاً.
وإنما يُمنَع إنشاء البريد الإلكتروني شرعاً؛ في حال العلم باستعماله في أمور محرمة، وهذا شأن الأعيان والخدمات التي تنفع الناس، وقد تستعمل في الحلال أو في الحرام، وراجعي الفتويين: 467713، 458056.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 502843
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
