النكاح والطلاق

حكم الزواج من شقيقة زوجة العم

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٤٬٦٩٥

السؤال

أنا شاب، أبلغ من العمر 24 عامًا. هل يجوز لي الزواج من شقيقة زوجة عمي؟ فهي متدينة وملتزمة، وأنا معجب بها. فهل هذا الزواج جائز شرعًا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الزواج من شقيقة زوجة عمك، فمجرد كونها شقيقة زوجة عمك، أو أختها، أو بنتها، ليس مانعًا شرعًا من زواجك منها، فقد ذكر الله -عزَّ وجلَّ- المحرمات من النساء، ثم أعقبها بقوله سبحانه: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ {النساء: 24}، أي يبقى غير أولئك المحرمات على الأصل وهو الحِلّ.

ولمزيد الفائدة يمكن مراجعة الفتوى: 9441.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 502885

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص