الصلاة
حكم صلاة الإمام والمأمومين إذا كبّر لصلاة، ونوى الدخول في غيرها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٤٬٦٩٩
السؤال
إذا كبر الإمام في صلاة، وكانت نيته أداء صلاة أخرى، فما الذي يجب عليه فعله في هذه الحالة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط صحة الصلاة، نيتها، فمن كبّر لصلاة، ونوى الدخول في صلاة غيرها، فإن الصلاة التي كبّر لها لا تجزئ، لعدم تعيينها بالنية، وبالتالي فإنه يقطعها، أو ينوي الخروج منها إذا تذكر أثناءها، كما تقدم في الفتوى: 144191. وانظر المزيد من كلام أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى: 175439.
وإذا كان هذا الرجل المسؤول عن حالته إمامًا، فإن صلاته تبطل وحده، أما المأمومون فإن صلاتهم صحيحة -عند بعض أهل العلم-؛ لأن سبب بطلان صلاة الإمام هنا يخفى على المأمومين. وراجع الفتوى: 368530.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 502939
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
