الأيمان والنذور

يجب الوفاء بالنذر على الوجه الذي نذره

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٤٬٧٠٩

السؤال

حصل لي حادث فدعوت الله أن ينجيني منه ونذرت أن أتصدق بمبلغ من المال شكراً لله سبحانه وتعالى وخصصت ابن أخي بهذا المبلغ المنذور والحمد لله نجاني الله من السوء فله مزيد الحمد والشكر، الآن أود أن أوفي بالنذر وتبين لي أن ابن أختي في احتياج لبعض المال، فهل يجوز أن أعطيه جزءاً من النذر أم لا، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن نذر قربة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها على الوجه الذي نذره، لما أخرجه البخاري وأصحاب السنن ومالك وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.

وعليه، فإذا كنت حددت الجهة التي يصرف إليها النذر حين التلفظ به، فلا يجوز أن تغيري من ذلك شيئاً، والواجب أن تصرفيه إلى من حددته له، وإن كنت نذرت صدقة بمبلغ من المال من غير تحديد جهة الصرف، ثم بدا لك بعد ذلك أن تخصصيها لابن أخيك، ثم أردت إشراك ابن أختك معه فيه فلا مانع من ذلك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 53916

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص