الطهارة

حكم صلاة من وجد لونا أبيض في ملابسه الداخلية الملونة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٤٬٧٤١

السؤال

وجود لون أبيض في الملابس الداخلية إذا كانت الملابس ملونة، علما بأنه لا يوجد حدث، ولا أعلم ما هو، فهل أعيد الصلوات؟.

وجزاكم الله عنا كل خير.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا اللون الأبيض الذي تجد في ملابسك أحيانا، يحكم بطهارته, لأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى تثبت النجاسة بيقين جاء في مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين: أيضًا يعلل بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا شك في نجاسة طاهر فهو طاهر، أو في طهارة نجس، فهو نجس، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. انتهى.

وعلي هذا, فإن صلواتك لا تبطل بوجود هذا اللون, ولا تلزمك إعادتها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 323629

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص