الزكاة والصدقات

حكم التصدق على الأخت المتزوجة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٤٬٨٢٨

السؤال

هل يجوز لي التصدق على أختي المتزوجة وأولادها؟ علما بأن زوجها حي، وهل يشترط في ذلك كون أختي فقيرة محتاجة أم لا؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الصدقة تطوعا، فيجوز لك أن تتصدق بها على أختك على كل حال، أما إذا كانت الصدقة زكاة واجبة فإنه لا يجوز لك إعطاؤها لأختك إذا كانت غنية بنفسها أو بزوجها، أما إذا كانت محتاجة، وكان زوجها فقيرا أو كان لا ينفق عليها لبخله، فإنه يجوز لك أن تدفع لها زكاتك، بل دفع الزكاة إليها في هذه الحالة أولى وأفضل من دفعها لمن ليس بقريب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة على ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة. رواه الإمام أحمد وغيره، وصححه الأرناؤوط.

ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 100579، 64914، 18978.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 139528

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص