أحكام متنوعة
حكم شهادة الولد لوالدته
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٤٬٩١٦
السؤال
هل تقبل شهادة الولد لوالدته مع العلم بأن الولد توفي بعد شهادته بفترة ولم تنته القضية التي شهد بها ووالدته على قيد الحياة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شهادة الولد لوالدته غير مقبولة، لما فيها من التهمة، ففي مواهب الجليل: قال في المدونة ولا تجوز شهادة الأبوين أو أحدهما للولد، ولا الولد لهما، ولا أحد الزوجين لصاحبه... وراجع الفتوى رقم: 21896.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 54079
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
