المعاملات المالية
حكم تسمية شركة ما ببسم الله
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٤٬٩٣٠
السؤال
هل يجوز أن نسمي شركة أو مطعما بسم الله مثلا(شركة بسم لكافة المعجنات)
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نجد ما يدل على النهي عن تسمية شركة أو غيرها ببسم الله، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد الدليل بتحريمها.
وعليه؛ فإن كانت هذه الشركة لا تمارس أمورا محرمة، ولا تعمل في مجالات تخالف الشريعة الإسلامية، فلا مانع من تسميتها ببسم الله، وأما إن كانت تمارس أمورا محرمة وتزاول أنشطة تخالف الشريعة الإسلامية فلا ينبغي تسميتها بمثل هذا الاسم صونا لاسم الله تعالى عن أن يمتهن ويكتب في أماكن غير محترمة.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 54099
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
