النكاح والطلاق
هل قول المتزوج: "أريد شقة عزاب" يقع به طلاق؟
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٤٬٩٦٢
السؤال
عندما أذهب مع أصدقائي، ونريد استئجار شقة أو غرفة، يسأل الموظف: شقة عزاب أم عوائل؟ ووقتها نكون مع الشباب دون عوائل، فنقول: عزاب، فما حكم ذلك؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الكلمة التي يقولها من هو متزوج في مثل السياق الذي ذكر السائل، لا تعد طلاقًا؛ ولا تعد كذبًا؛ لأن الظاهر أن السؤال يراد منه معرفة حالة المستأجر، أي ما إذا كان معه أهله أو ليسوا معه، والجواب على مقتضى الحال، فلا إشكال فيه؛ لأنكم تريدون غرفة للعزاب، وليس للعوائل.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 417727
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
