أحكام متنوعة
من رضع من امرأة هل له أن يتزوج من بنت زوجها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٤٬٩٨٧
السؤال
شخص رضع من زوجة أبي قبل 39 عاما، وحصلت الرضاعة قبل ولادة أمي، وبعد وفاة زوجة أبي تزوج أبي بأمي وأنجبت أولادا وبنات، ويريد ابن هذا الشخص الزواج من أختي، فهل يجوز ذلك أم لا؟.
أفيدوني.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشخص رضع من زوجة أبيك في لبنه خاصة، فإنه لا يجوز له أن يتزوج بأختك من أبيك، لأنه برضاعه من لبن أبيك صار أخا لها من الرضاعة ولجميع أبنائه، قال الله تعالى في شأن المحرمات من النساء: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
{النساء: 23 }.
وقال صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
متفق عليه.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 139549
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
