أحكام متنوعة
حكم لبس خاتم عليه رسم وجه
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٥٬٠٣٠
السؤال
لدي خاتم عليه وجه من الابتسامات التي لونها أصفر، فهل يجوز لي لبسه؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولى ترك ذلك، لا سيما مع عدم الحاجة إليه، وإن كان المُفتى به عندنا جواز رسم ناقص الصورة، كما بينا في الفتاوى التالية أرقامها: 222169، 46246، 225823.
وإذا جاز رسمها جاز اتخاذها واستعمالها، هذا إذا كان الخاتم مما يجوز لبسه لخلوه من الذهب بالنسبة للرجال، وإلا فلا يجوز لبسه أصلا
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 237007
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
