أحكام متنوعة

حكم لبس خاتم عليه رسم وجه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٥٬٠٣٠

السؤال

لدي خاتم عليه وجه من الابتسامات التي لونها أصفر، فهل يجوز لي لبسه؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأولى ترك ذلك، لا سيما مع عدم الحاجة إليه، وإن كان المُفتى به عندنا جواز رسم ناقص الصورة، كما بينا في الفتاوى التالية أرقامها: 222169، 46246، 225823.

وإذا جاز رسمها جاز اتخاذها واستعمالها، هذا إذا كان الخاتم مما يجوز لبسه لخلوه من الذهب بالنسبة للرجال، وإلا فلا يجوز لبسه أصلا

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 237007

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص