أحكام متنوعة

حكم ارتداء الرجل البدلة والقميص

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٥٬٢٣٨

السؤال

إخواني في الدين قبل ذلك سالت سؤالاً عن لبس البدل والبنطال والقميص عامة ولم تفيدوني بشيء وأرسلتم لي أحاديث أنا أعرفها لكن لا أفهمها، أريد المفروض علي أو على أي مسلم فقط؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ارتداء البدلة والبنطلون والقميص القصير لا حرج فيه إذا كان ساتراً للعورة بغير تحديد، مع مراعاة عدم الإسبال في البنطلون، وراجع الفتوى رقم: 11164، الفتوى رقم: 16909.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 54173

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص