المعاملات المالية
لا يجوز نسخ البرامج ولو غالى أصحابها في سعرها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٥٬٢٤٠
السؤال
هل حكم نسخ البرامج لايجوز حتى البرامج التي تحتكرها شركة ولايعمل الجهاز من غيرها والشركة تغالي جدا في سعرها لعدم وجود منافسة علما بأن هذا النسخ بدون مقابل فقط لتشغيل الجهاز
وجزاكم الله عنا كل خير.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مسألة نسخ البرامج التي منع أصحابها نسخها لا يجوز، ولو غالى أصحابها في سعرها، فإن لهم الحق في أن يربحوا ما شاءوا في بضاعتهم ومنتجاتهم. وراجع الفتوى رقم: 11476.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 54175
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
