الزكاة والصدقات
حكم زكاة المال المأخوذ تعويضا عن إصابة في حادث مروري
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٥٬٢٨١
السؤال
تقاضيت مبلغا من المال تعويضا عن إصابتي في حادث طرق، فقد مر عليه الحول، هل تجب الزكاة على هذا المبلغ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا المبلغ قد بلغ النصاب ولو بضمه إلى ما تملكه من نقود أو عروض وهو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا ،أو خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا فقد وجبت عليك زكاته إذا حال الحول وهو في ملكك دون أن ينقص عن النصاب في أثناء الحول.
فالواجب عليك إذن المبادرة بإخراج زكاته عند حولان الحول الهجري وألا تؤخرها عن وقتها الذي أوجبها الله فيه فإن تأخير الزكاة بعد وجوبها لا يجوز، وانظر الفتوى رقم: 129871.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 139679
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
