الصلاة
جواز أداء الصلاتين المجموعتين إحداهما في جماعة, والأخرى منفردا
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٥٬٣٣٣
السؤال
دخل صديقي في المسجد وقت صلاة الظهر مُتأخرًا، والإمامُ يصلِّي صلاة العصر جمعًا بينها وبين الظهر تقديمًا.
فدخل صديقي بنية صلاة الظهر، وأدرك الركعة الثَّانية منها، وبعد ما سلَّم الإمام، أكمل صديقي الركعة الَّتي فاتته، ثمَّ قام وجمع مُنفردًا صلاة العصر.
هل هذا يجوز؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعله صديقك مجزئ, فإن الصلاتين المجموعتين يجوز للمصلي أداء إحداهما في جماعة, والأخرى منفردا، كما جاء في الفتوى: 79386
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 417835
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
