أحكام متنوعة

حكم رفض المطلقة الخروج من بيت الزوجية إلى سكن آخر بحجة حضانة الأطفال

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٥٬٤٧٧

السؤال

طلقت زوجتي وانتهت العدة، وكانت تسكن في فيلا، وقد وفرت لها شقة مكونة من 4 غرف وصالة، لأنها تحضن أولادي، فرفضت الانتقال إليها ورفضت الخروج من الفيلا، وقد تزوجت وأريد السكن في الفيلا، فما العمل؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمطلقة بعد انقضاء عدتها لا نفقة لها ولا سكنى، لكنّ الحاضنة إذا لم يكن لها مسكن فالراجح عندنا أن سكناها يلزم أبا المحضون، كما بيناه في الفتوى رقم: 24435.

وعليه، فما دمت قد وفرت لأولادك وأمهم مسكنا مناسباً فلا حق لها في البقاء في بيتك، هذا هو الحكم الشرعي، أما الفصل في النزاع وإلزام كل طرف بما عليه، فهذا مرده إلى المحكمة الشرعية.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 237343

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص