المعاملات المالية

حكم كتابة سعر غير حقيقي على فاتورة الشراء

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٥٬٥٢٥

السؤال

عفوا أرجو إجابة هذا السؤال تكملة لسؤالي السابق برقم 244911

حيث إني تذكرت هذه الفقرة استطرادا

وماحكم إذا اشتريت الجهاز ب5000 وقلت للذي اشتريت منه اكتب لي الفاتورة ب6500 لأني سأبيع الجهاز ب7000 مثلا ..فيظهر أن هامش الربح 500 فقط...

اعتقد أن من ظاهرها المسألة فيها ريبة ولكن رأيكم يهمني..

السؤال السابق هو...

أعمل في مجال بيع الاجهزة

آتي بها من خارج بلدي وابيعها في بلدي مع هامش ربح

يختلف بحسب الزبون

مثلا قد تكون التكلفة 5000 ريال فياتي زبون فابيعه ب 7000

وقد ياتي آخر وابيعه ب6000

فهل هذا يجوز

مع العلم ان حال السوق والبضاعة ثابت فقط اختلف الزبون

ثانيا

اذا سالني الزبون عن نكلفة شرائي للجهاز هل واجب علي اخباره بالتكلفة لاني لو اخبرته قد يحجب عن الشراء ويذهب للمكان الذي اشتريت منه الجهاز

وماذا يحصل لو لم اخبره شرعا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 54328.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 54329

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص