الأيمان والنذور

هل يجزئ كسوة مسكين واحد ثوبين في يومين في كفارة اليمين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٥٬٥٦٣

السؤال

أريد أن أكسو عشرة مساكين ككفارة يمين، هل يجوز لي كسوة مسكين ثوبين في يومين متتابعين ، لأني قد أجد نفس المسكين بجانب مسجد حينا وأعطيه الثوب مرة اخرى، و هل سروال أو قميص مثلا يعد ثوبا ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كفارة اليمين- كسوة كانت أو إطعاما- لا يجوز دفعها إلى مسكين واحد،على قول جمهور أهل العلم، بل لا بد من أن توزع على عشرة مساكين، كما هو مبين في الفتوى رقم: 6602.

وعلى ذلك لا يجوز لك كسوة مسكين واحد ثوبين، بل لا بد أن تبحث عن العدد (عشرة مساكين) وتعطي ثوبا واحدا لكل واحد من العشرة، لظاهر الآية الكريمة كما هو مبين في الفتوى المشار إليها، ويكون هذا الثوب يجزئ في الصلاة، ويقي الحر أو البرد، كما سبق بيانه في الفتوى: 2654.

وعلى ذلك فلا يجزئ السروال وحده ولا القميص وحده إلا إذا كان القميص سابغا طويلا يجزئ في الصلاة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 139833

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص