الأيمان والنذور

هل تلزم كفارة اليمين في نذر اللجاج كلما تكرر الفعل

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٥٬٦٥١

السؤال

لقد علمت أن نذر اللجاج يكون صاحبه مخير بين الوفاء بجزاء النذر أو كفارة اليمين، ولكن سؤالي: هل أكفر عن كل مرة يتحقق فيها شرط النذر أو تكفي كفارة واحدة للتحلل من نذري؟ علما بأنني نذرت لكي أعصم نفسي من الوقوع في معصية معينة، ولكن ـ للأسف ـ وقعت أكثر فيها من مرة.

وجزاكم الله عنا كل خير.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته من كون نذر اللجاج يخير فيه بين الوفاء به وكفارة يمين هو الراجح عندنا في هذه المسألة، وتكفي كفارة يمين واحدة لحل النذر، فإذا فعل ما نذر لتركه أو ترك ما نذر لفعله بعد أن كفر عن نذره ذاك كفارة يمين لم يلزمه شيء، لأنه بإخراج الكفارة لم يعد ناذراً، بل برئت ذمته من النذر، وانظر الفتوى رقم: 138472، وما أحيل عليه فيها.

ولكن إذا كان لفظ نذره يقتضي التكرار ـ كأن قال كلما فعلت كذا فعلي كذا ـ فإن الكفارة تلزمه بتكرر فعل المنذور لتركه، لأن نذر اللجاج يجري مجرى اليمين، وقد بينا في الفتوى رقم: 136912، أن الكفارة لا تتعدد بتعدد الحنث إلا إذا اقترن بها لفظ يدل على إرادة التكرار، وكذا إذا اقترنت بها نية دالة على إرادته.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 139887

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص