المعاملات المالية

حكم توريث الأبناء تركة أبيهم في حياته

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٥٬٦٩٦

السؤال

يرجى إيضاح الفتوى رقم: 53596 الجهالة تفسد الإجارة، والسؤال هو: إذا كان التعامل بالبيع أي التمليك للعين وتوريثها للأبناء؟ وجزاكم الله كل خير.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 53596 أنه لا يجوز إجارة العين مدى حياة المستأجر، لما في ذلك من جهالة المدة، وجهالة المدة تفضي إلى جهالة الأجرة، لأنه لا يُدرى متى يموت، فقد تطول المدة وتقد تقصر، فيتضرر المستأجر بقصرها والمؤجر بطولها.

فإذا كان المقصود في السؤال توريث الأبناء تركة أبيهم وهو حي بقسمتها عليهم، وتسليمهم إياها تمليكاً، فهذا جائز، ويُعد هبة نافذة.

أما إذا كان المقصود من ذلك أنه يبيعها لهم بيعاً صورياً حال حياته، ويحتفظ بها حتى يموت ثم تؤول إليهم بالعقود التي كتبها لهم، فهذا غير جائز وحكمه حكم الوصية للوارث، ولا وصية لوارث، وراجع الفتوى رقم: 14893.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 54382

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص