الزكاة والصدقات
هل تجب الزكاة في المال المدخر لشراء سيارة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٥٬٨٦٠
السؤال
الحمد لله، سؤالي عن زكاة المال:
إذا رصدت مبلغاً من المال لشراء سيارة وكانت الزكاة غير مستحقة على المال المرصود لشراء السيارة، فقمت بدفع الزكاة عن المال المتبقي، وعندما اشتريت سيارة اشتريتها بمبلغ أقل من المبلغ المرصود بعدة آلاف، فهل على المبلغ المتبقي من المال المرصود زكاة، وكيف أحسب زكاتها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب الزكاة في المال البالغ نصاباً بعد حولان الحول سواء كان مدخراً لشراء سيارة أو منزل أو زواج أو غير ذلك لأن الزكاة حق للفقراء، وعليه فالواجب عليك أن تزكي كل المال الذي حال عليه الحول سواء كان مدخرا لشراء سيارة أو غيرها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 2785.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 54471
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
