الأيمان والنذور

حكم دفع الكفارة بغير إذن الحانث

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٥٬٩٦٩

السؤال

رجل حنث في يمين ولا يريد أن يكفر عنها فهل لزوجته أن تطعم من ماله بغير علمه.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجزئ دفع الكفارة عن الغير إلا بإذنه سواء كان ذلك من ماله أو من مال الحانث لأن الكفارة عبادة، ومن شروط صحتها النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.. متفق عليه. وعليه فينبغي لزوجة هذا الرجل أن تقنعه بلطف ورفق وحكمة بأن الكفارة واجبة عليه فإما أن يخرجها وإما أن يأذن لها بإخراجها من ماله أو من مالها، نسأل الله لنا ولكم وللجميع التوفيق والسداد.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 54536

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص