الطهارة

حكم المصاب بالسلس إذا توضأ قبل الشروق ولم يتمكن من أداء الصلاة إلا بعد الشروق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٦٬٠٣٨

السؤال

من كان مصابا بالسلس، وأحيانا يقوم متأخرا لصلاة الفجر، فمثلا: يكون الشروق 6:41، فيقوم ويتوضأ ويصلي، فيجد الساعة بعد ذلك 6:40:32، فهل بذلك تصح صلاته؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن وقت صلاة الفجر يخرج بشروق الشمس، والمصاب بالسلس إذا توضأ قبل الشروق ولم يتمكن من أداء الصلاة إلا بعد الشروق، فصلاته صحيحة بذلك الوضوء عند المالكية ومن وافقهم، وهو وجه عند الشافعية، ولصاحب العذر أن يأخذ بهذا القول لقوته ولما فيه من التيسير والرفق به، كما بينا في الفتويين التالية أرقامهما: 117536، 115546.

هذا، وننبه إلى أنه ينبغي للمسلم إذا أراد النوم أن يأخذ احتياطه للقيام للصلاة في وقتها باستعمال المنبه وغير ذلك من الأسباب، فإن الإهمال والتفريط في الأخذ بالأسباب يخشى على صاحبه من الإثم بتضييع الصلاة وتأخيرها عن وقتها وانظر الفتوى رقم: 119406.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 324220

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص