النكاح والطلاق
إجهاض الجنين لحين إشهار الزواج وإعلام أهل الزوج به
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٦٬١٤١
السؤال
أنا متزوجة منذ عام ونصف، دون علم أهل الزوج، ثم أصبحت حاملًا، فإذا تمّت الولادة دون علم أهل زوجي بهذا، فقد يسبب هذا ضررًا نفسيًّا واجتماعيًّا لي وللمولود؛ ولذلك طلب مني زوجي إسقاط الجنين، وتعهّد لي بعد ذلك بالذهاب إلى أهله لإخبارهم بأمر الزواج قبل حدوث حمل مرة أخرى، فهل يجوز إسقاط الجنين؟ علمًا أنني في الشهر الثاني.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا منع الإجهاض للجنين، ولو كان نطفة؛ إلا إذا كان في بقائه خطر على حياة الأمّ، وانظري الفتوى: 143889.
وعليه، فلا يجوز لك طاعة زوجك في إجهاض الجنين للسبب المذكور، ولا سيما إذا كان بعد بلوغ الحمل أربعين يومًا.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 418279
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
