الأيمان والنذور

من حلف أثناء النوم أو قبل تمام الاستيقاظ

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٦٬١٤٧

السؤال

إذا تلفظ شخص بالحلف، أو ألزم نفسه بلسانه خلال مرحلة الاستيقاظ من النوم -أي أنه كان في مرحلة بين اليقظة والحلم- على شيء داخل الحلم، فهل يجب فعله في الحقيقة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنائم مرفوع عنه القلم؛ لما في السنن عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم: النائم حتى يستيقظ.

فمن حلف وهو نائم، أو قبل أن يتم استيقاظه، ويترادّ إليه عقله، فيمينه غير معتدّ بها، ولا يلزمه شيء بالحنث في تلك اليمين.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 418312

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص