الطهارة

ملاقاة البدن المبتل لنجاسة زال أثرها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٦٬١٦٣

السؤال

إذا كان لون السجاد قاتماً، وبه نجاسة لا يرى أثرها، ثم سرت عليها بقدم مبلولة.

فهل تنتقل النجاسة؟ وهل لي في هذه الحالة أن آخذ بقول في المذهب المالكي، أنه إذا زالت عين النجاسة بقي حكمها والحكم لا ينتقل؟

وإذا قمت بغسل السجاد كاملاً بممسحة بخار الماء. هل يجزئ ذلك عن الماء؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنجاسة المذكورة إذا زالت عينها, ولم يبق لها أثر, فإنها لا تنتقل ـ عند بعض أهل العلم ـ إذا مشيتِ عليها برجل مبللة, ويجوز لك تقليد هذا القول. وللعلماء في هذه المسألة أقوال، ذكرناها في الفتوى: 62420، وما أحيل عليه فيها.

واعلمي أن النجاسة لا تنتقل بمجرد الشك، فإذا شككت في انتقال النجاسة من موضع لآخر، لم يُحكم بانتقالها إلا إذا حصل لك اليقين الجازم الذي تستطيعين أن تحلفي عليه، وانظري الفتوى:359626

والسجاد المتنجس إذا غسل بالبخار حتى زالت عين النجاسة, فإن هذا مطهر له، كما هو مذهب بعض أهل العلم. وراجعي الفتوى: 103257

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 418375

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص