المعاملات المالية

حكم ضمان الشركة في خطاب ضمان صادر من بنك ربوي

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٦٬٢١٠

السؤال

أعمل فى شركة ـ قطاع خاص ـ ويقوم صاحب الشركة بعمل خطاب ضمان من أحد البنوك غير الإسلامية للشركة ويريد أن أكون من الموظفين الضامنين للشركة في هذا الخطاب، فما حكم ذلك؟.

أرجو الإفادة، وجزاكم الله عنا خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجوز الإعانة على أخذ خطاب الضمان المذكور إلا إذا كانت المعاملة وفق الضوابط الشرعية وخلت من المحاذير على ما هو مبين في الفتوى رقم: 26561، ودعت الحاجة إلى معاملة البنك الربوي عند انعدام البنوك الإسلامية، وإلا فلا، لحرمة التعاون على الإثم، كما قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

{ المائدة: 2 }.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف.

متفق عليه.

وقوله ـ أيضاً: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

رواه أحمد، وصححه السيوطي والألباني.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 140147

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص