النكاح والطلاق

لايقع طلاق بقول الزوج: سوف أطلقها أو سوف أفارقها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٦٬٤٠٣

السؤال

ذات مرة خرجت غاضبا من زوجتي، واتصلت بصديق لي وقلت له عبر الهاتف: سوف أطلقها، أو سوف أفارقها ـ فما هو الحكم؟.

وشكرا لكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه العبارة التي قلتها لصديقك لا يترتب عليها طلاق، لأنّها وعد، وليست إنشاء للطلاق، جاء في حاشية البجيرمي على شرح المنهج:... وَلِذَلِكَ، لَوْ قَالَ بَدَلَ أَنْت طَالِقٌ: أُطَلِّقُك، أَوْ...... لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ، لِأَنَّهُ وَعْدٌ.

ولا يلزمك الوفاء بهذا الوعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 324490

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص