النكاح والطلاق

حكم قول الرجل لصديقه: مع السلامة بقصد الطلاق دون تعيين زوجته

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٦٬٤١٠

السؤال

كنت أكلم أحد أصحابي، وقبل الانتهاء من كلامي قلت له مع السلامة، وقصدت لفظ الطلاق، ولكنني لم أنو زوجتي، ولم أشر إليها أو أذكرها بالاسم أو بالنية، فهل يقع الطلاق أم لا؟.

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمادمت لم تتلفظ بصريح الطلاق، ولم تنو إيقاعه بكنايته، فلم يقع، واحذر من الوسوسة في أمور الطلاق أو غيرها، فإنّها باب شر عظيم، والإعراض عنها خير دواء لها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 324514

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص