المعاملات المالية

حكم بيع الرجل الملابس الداخلية للنساء

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٦٬٤٧٥

السؤال

هل يجوز للرجل أن يبيع ملابس داخلية للنساء؟ مع العلم أنه يسأل المراة عن اللون والمقاس وبعض الأحيان ينصحها أن تأخد نوعاً بقوله إنه يلأئم لون بشرتها؟

شكرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في أن يبيع الرجل الملابس الداخلية للنساء إذا انضبط الأمر بالضوابط الشرعية من عدم خلوة وعدم مس، ويجب على المرأة أن تلتزم عند شرائها بالحجاب والحشمة وعدم الخضوع بالقول، وراجعي لمزيد فائدة الفتوى رقم: 8143، والفتوى رقم: 51524. ولا شك في أن الافضل هو أن تبيع ذلك للنساء امرأة حتى تأخذ المرأة راحتها في البيع والشراء. أما ما ذكره السائل من سؤال الرجل عن اللون والمقاس فهذا لا حرج فيه لأنه مما لا بد منه. وأما قوله للمرأة إن هذا النوع يلائم لون البشرة فهذا مما لا ينبغي، ولا شك في أن ذلك من خطوات الشيطان إلى الفجور نسأل الله العافية، وقد قال تعالى: وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ {البقرة: 168}.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 54750

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص