النكاح والطلاق

هل يسقط حق الزوجة في القسم إذا رفضت السفر مع زوجها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٦٬٤٨٣

السؤال

ترفض زوجتي الأولى السفر معي، وضرتها معي، فهل لها قضاء إذا رجعت؟ علماً بأنها تتعذر بالحمل.

أفيدوني جزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على المرأة أن تقيم حيث يقيم زوجها، ولا يجوز لها الامتناع عن السفر معه للإقامة هنالك إلا لشرط أو عذر مسوغ، ولا ندري إن كان أمر هذا الحمل عذراً شرعياً أم لا، ولكن إن لم يكن عذرا شرعيا فهي امرأة ناشز، وهذا النشوز يسقط عنها النفقة والقسم في المبيت، وقد بين الله تعالى في كتابه كيفية معاملة المرأة الناشز، فراجع الفتويين رقم: 1103، ورقم: 36384.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 140204

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص