الأيمان والنذور

حكم نذر اللجاج

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٦٬٥٠٤

السؤال

أريد أن أسأل عن النذر عند ما كنت في 14 أو 15 من عمري نذرت إن فعلت ذلك الشيء أصوم شهرا، وبعد نذري فعلته مرات عدة. فما الحكم في ذلك هل علي كفارة أم ماذا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنذر إنما ينعقد من البالغ، وأما الصبي فلا ينعقد نذره لأنه غير مكلف.

جاء في الموسوعة الفقهية : لا ينعقد يمين الصبي ولا نذره , لأنه غير مكلف ; يستوي في هذا الحكم الصبي المميز وغير المميز. انتهى.

وبناء على ذلك فإن كنت حين التلفظ بالنذر قد بلغت خمسة عشر عاما أو تحققت من حصول بعض علامات البلوغ الوادرة في الفتوى رقم: 10024. فإنك قد صرت مكلفا.

ونذرك هذا نذر لجاج، وقد بينا في فتاوى سابقة أن صاحب نذر اللجاج مخير بين الوفاء بنذره إن كان قربة وبين التكفير عنه كفارة يمين، وراجع في هذا فتوانا رقم: 30392.

ولا يتكرر عليك النذر بتكرر فعل المعلق عليه، فلا يلزمك إلا صيام شهر واحد أو كفارة يمين واحدة إن كانت صيغة نذرك لا تفيد التكرار كما جاء في السؤال [إن فعلت ]. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8533.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 140233

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص