الزكاة والصدقات
لا أثر لعدم الزواج وملك الأثاث في إخراج الزكاة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٦٬٧٩٢
السؤال
لدي مبالغ بلغت قيمتها نصاب الزكاة وهي من مدخرات الراتب الشهري فأردت إخراج الزكاة منها إلا أن أحد الإخوة قال لي بأنني غير متزوج ولا أملك أثاثا للزواج فلا زكاة علـي فما مدى صحة هذه.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور إذا كنت تملكه ملكا تاما وحال عليه الحول، لأن الزكاة حق واجب للفقراء في كل مال توفرت فيه شروط وجوب الزكاة. وراجع الفتويين التاليتين: 3598، 2785.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 54854
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
