المعاملات المالية

حكم شراء مستلزمات لمشروع دولة من عدة موردين بفاتورة واحدة مزورة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٦٬٨٢٤

السؤال

استفدتُ من تمويل لمشروع من الدولة، ويُلزمني النظام بتقديم فاتورة واحدة باسم مورد واحد. إلا أن هذا الأمر غير ممكن بالنسبة لي، لأن ما أحتاجه من مستلزمات يتوفر لدى عدة موردين مختلفين.

لذلك، وجدتُ موردًا يوافق على إصدار فاتورة باسمه مقابل مبلغ مادي، مما يتيح لي حرية شراء ما أحتاجه من موردين متنوعين. فما حكم هذا التصرف؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل وجوب الوفاء بشرط الجهة المانحة للتمويل، وإذا تعذر توفر مورد واحد لسائر مستلزمات المشروع، فلا بد من الرجوع إلى الجهة المانحة لاستئذانها فيما ذكرت، وأما التحايل عليها بتزوير فاتورة غير حقيقية مع منعها لذلك، فلا يجوز. لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 503815

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص