المواريث

مات عن أخ شقيق وثلاث أخوات شقيقات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٦٬٨٤٦

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :

۞-للميت ورثة من الرجال :

(أخ شقيق) العدد 1

۞-للميت ورثة من النساء :

(أخت شقيقة) العدد 3

۞- معلومات عن ديون على الميت :

(ديون)

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب قبل تقسيم التركة أن تقضى الديون التي على الميت ولو أتت على جميع المال، وراجع في ذلك وفيما يقدم من الديون إذا ضاق المال على استيعابها جميعا فتوانا رقم: 135761.

وإذا لم يكن للميت المذكور وارث غير من ذكر، فإن تركته تقسم بينهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176} فتقسم التركة على خمسة أسهم للذكر سهمان، ولكل واحدة من الإناث سهم واحد.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 140395

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص