المعاملات المالية
حكم أخذ الموظف لعمولة لقاء جلب مشترين
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٦٬٨٥١
السؤال
أشتغل في شركة، وأحيانا تأتي عروض على بعض المنتجات، فأتصل بتاجر جملة ليأخذ منها كمية ليبيعها ويعطيني مبلغا كعمولة، فما حكم هذه العملية؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان العمل الذي تنال بسببه العمولة ـ وهو جلب المشترين للشركة ـ ليس من ضمن عملك الذي تعاقدت عليه مع الشركة، ولم يكن في وقت دوامك الرسمي في الشركة، فحينئذ يجوز لك أخذ العمولة، وإلا لم يجز إلا إن علمت الشركة بذلك وأذنت لك فيه، وراجع الفتوى رقم: 94883.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 324613
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
