المعاملات المالية
حكم استعمال ممتلكات الدولة في الدعوة بلا إذن
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٦٬٩١٣
السؤال
هل يجوز استعمال ممتلكات الدولة في الدعوة إلى الله تعالى دون إذن المسؤولين، مثاله استعمال مطابع المدارس وأوراقها وحبرها لطباعة أوراق تفيد الناس في دينهم، باعتبار ثلاثة أحوال: القدرة على تجنب هذه الممتلكات وفعل الخير بالاعتماد على النفس ، وعدم القدرة، والقدرة مع المشقة، أفتونا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز استعمال ممتلكات الدولة إلا إذا كان هنالك إذن ممن هو مخول بالإذن في ذلك.
وعدم القدرة ونبل المقصد لا يبيح الاعتداء على مال الدولة واستهلاكه في ما لم يأذن فيه من هو تحت يده واؤتمن عليه . وللفائدة انظر الفتويين : 26746،132030.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 140422
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
