الصلاة

حالات جائزة في صلاة المسافر

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٦٬٩٣١

السؤال

عند السفر هل يجوز قصر صلاة العصر لركعتين عند جمعها مع صلاة الظهر إذا تم إتمام صلاة الظهر أربعاً مع جماعة المسجد الذي أقيمت فيه الصلاة ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكل من الصلاتين المجموعتين عبادة مستقلة، ومن ثم فحيث جاز الجمع لأجل السفر لم يمتنع أن يتم المسافر إحدى الصلاتين ويقصر الأخرى، فإن صلى الظهر خلف إمام يتم لزمه الإتمام، ثم له بعد ذلك أن يصلي العصر قصرا، ولا يضر كونه مأموما في الأولى ومنفردا في الثانية، أو أن يأتم بإمام في الأولى وبآخر في الثانية فإن هذا ليس من شروط صحة الجمع، قال في مطالب أولي النهى: (وصح إن صلاهما ) أي : المجموعتين ( خلف إمامين أو ) صلاهما خلف ( من لم يجمع أو ) أم فيهما أو إحداهما ( بمن لم يجمع أو ) صلى ( إحداهما منفردا و ) صلى ( الأخرى جماعة أو ) صلى ( بمأموم الأولى و ) صلى ( بـ ) مأموم ( آخر الثانية ) لعدم المانع. انتهى

وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن رجل مسافر صلى مع جماعة في الحضر فهل يجمع معها الصلاة التي بعدها ؟ فأجاب بقوله: نعم يجمع إليها الصلاة التي بعدها. مثال ذلك: أنا من أهل القصيم وجئت إلى جدة وأريد أن أسافر بعد الظهر فأصلي الظهر مع الإمام أربعاً وأصلي العصر جمعاً ركعتين. انتهى.

مع التنبه إلى ضرورة كون السفر مبيحا للترخص، وإلى وجود شروط الجمع الأخرى التي بينها أهل العلم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 140445

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص