المعاملات المالية
إخبار الموكل بغير السعر الذي باع به خيانة للأمانة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٦٬٩٧١
السؤال
هل يجوز أو ما حكم أن أخذ غرضا لأبيعه من أحد ثم أذهب وأبيعه بعشر وأخبره أني بعته بتسع وأخذ الواحد الباقي وهو لا يعلم، ولكنه كان قد أوكل لي بيع الشيء وليس أنني اشتريته منه قبل أن أبيعه؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك لأن الوكيل مؤتمن، وفي إخبار الموكل بغير السعر الذي باع به خيانة للأمانة، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 49948، والفتوى رقم: 50862، وكان بإمكانك أن تشترط علبيه أجرة.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 54928
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
