النكاح والطلاق

حكم سفر الزوج وتغيبه عن زوجته

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٧٬٠٠٦

السؤال

أعلمت زوجي قبل الزواج أني لا أطيق الزواج بزوج مسافر، وكل منا بمكان آخر، فقال لي: إنه لن يقوم بذلك إلا لظروف إن اضطر إليها.

والآن لا توجد ظروف، ويريد مني وابنتي أن نبقى عند والدته في رمضان كله، وهو يأتي إلينا في آخر رمضان، وأنا عند رفضي لهذا الطلب. فأرجو معرفة حكم الشرع بهذا الأمر، ولو فيه رأي من الشيوخ إلي.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على زوجك في السفر، أو الغياب عنك لمصلحة، ما دام لا يزيد في غيابه عن ستة أشهر، ولو زاد عن ستة أشهر لعذر؛ كحاجته إلى كسب العيش، فلا حرج عليه.

قال المرداوي –رحمه الله- في الإنصاف: وسأله عن رجل تغيب عن امرأته أكثر من ستة أشهر قال (الإمام أحمد) : إذا كان في حج أو غزو أو مكسب يكسب على عياله أرجو أن لا يكون به بأس. انتهى.

لكن عليه أن يوفّر لك مسكناً مستقلاً تأمنين فيه على نفسك، ولا حقّ له في إجبارك على السكن مع أحد من أهله، وينبغي عليكما التفاهم والتراحم، ومراعاة كل منكما لجانب الآخر، وانظري الفتوى: 253534. والفتوى: 326986.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 418687

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص