الأيمان والنذور

الكسوة الواجبة في كفارة اليمين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٧٬٠٤١

السؤال

أريد كسوة عشرة مساكين ككفارة يمين، هل يمكنني أن آخذ عشرة أثواب وأعطيها لمركز حماية الطفولة وهم يتكلفون بالتوزيع ؟ وهل سروال يعد ثوبا؟ أرجو منكم الإجابة بسرعة.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الكسوة هي أحد أنواع كفارة اليمين المخير فيها شرعا، قال الله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.. الآية. ولذلك فلا مانع من أن تأخذ عشرة أثواب وتعطيها لمن تثق به من الجمعيات الخيرية أو الأفراد ليوزعها على الفقراء والمساكين، فيعطي كل واحد منهم كسوة، على أن تكون كسوة الرجل ثوبا يصلح للصلاة، وكسوة المرأة درعا وخمارا، ولا يجزئ فيها السروال وحده عند جمهور أهل العلم؛ لأنه لا يعتبر كسوة وحده عادة، خلافا للشافعية.

فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وَتعتبر (الكسوة) بمَا يَسْتُرُ عَامَّةَ الْبَدَنِ كَالْمُلاَءَةِ أَوِ الْجُبَّةِ أَوِ الْقَمِيصِ أَوِ الْقَبَاءِ لاَ السَّرَاوِيل ؛ لإِنَّ لاَبِسَهُ يُسَمَّى عُرْيَانًا ، وَلاَ الْعِمَامَةِ وَلاَ الْقَلَنْسُوَةِ وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُجْزِئُ فِي الْكِسْوَةِ الْوَاجِبَةِ بِسَبَبِ الْكَفَّارَةِ كُل مَا يُسَمَّى كِسْوَةً مِمَّا يُعْتَادُ لُبْسُهُ ، كَقَمِيصٍ أَوْ عِمَامَةٍ أَوْ إِزَارٍ أَوْ رِدَاءٍ أَوْ طَيْلَسَانٍ أَوْ مِنْدِيلٍ أَوْ جُبَّةٍ أَوْ قَبَاءٍ أَوْ دِرْعٍ مِنْ صُوفٍ ، لاَ خُفٍّ وَقُفَّازَيْنِ وَمُكَعَّبٍ وَقَلَنْسُوَةٍ، فَيَجُوزُ- عندهم- دفع سَرَاوِيل ولو صَغِيرة لِكَبِيرٍ لاَ تصْلُحُ لَهُ .

كما يجوز عند الحنفية دفع السراويل إن كانت قيمتها تبلغ قيمة الكفارة لأنه يجوز عندهم دفع القيمة في الكفارة، والأحوط للمسلم الخروج من الخلاف، فالأولى أن تدفع ما تجزئ عند الجميع.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 102924، 102811، 112449.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 140485

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص