المعاملات المالية

حكم الانتفاع بأرباح مال مختلط

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٧٬٠٥٣

السؤال

لنا قطعتان من الأرض ومحل تجاري كانا لزوج خالتي، استدان المال من والدي وكان جزء من هذا المال من أرباح خمر- والعياذ بالله- ثم كتب له نصف الأرض والمحل بتراض بينهما، توفي زوج خالتي والآن نريد بيع المحل والقطعتين من الأرض، فما حكم ما دخل فيهما من مال حرام علما بأننا ننتفع من أرباحهما من فترة. ما حكم ما أكلناه من أرباحهم؟ وماذا أنا فاعل أفتونا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت، وهو أن لزوج خالتك مالا مختلطا، أو أن أكثر ماله حلال -كما هو الظاهر- فقضى منه دين والدك بأن كتب له عوضا عنه بنصف أرضه ومحله، فلا حرج على والدك في تملكه، ولا حرج عليكم فيما انتفعتم به من أرباحهما كما لا مانع من بيعهما لأن البيع فرع الملك الصحيح.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 140499

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص