النكاح والطلاق

حكم من قال لزوجته: أنت بحكم المطلقة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٧٬٠٥٨

السؤال

ما حكم من قال لزوجته: أنت بحكم المطلقة، هل يقع به طلاق؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الزوج لزوجته : [أنت بحكم المطلقة] لفظ يحتمل الطلاق وغيره، وبالتالي فهو من قبيل كناية الطلاق، فإن قصد الطلاق وقع، وإلا فلا شيء عليه، وضابط كناية الطلاق سبق تفصيله في الفتوى رقم: 78889.

وفي حال وقوع الطلاق فله مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 140504

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص