الأيمان والنذور

الوفاء بالنذر يكون على حسب ما نذر الناذر

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٧٬١٢٠

السؤال

عندي سؤال أو سؤالان وهو أني قلت إن زوجتي حملت أتصدق بخمسمائة ريال وبعد شهرين حملت زوجتي ولله الحمد وأنا عند وعدي ولكني لا أعلم هل قلت أتصدق بها بشراء ذبيحة وأوزعها أم أوزعها بالمال أو قلت لا أعلم ما هو الشيء الذي خصصته لها ولكني أقول الآن سوف أعطي نصفها مالاً والباقي أشتري به مواد غذائية وأتصدق بها على الفقراء هل هذا يكفي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنذر منهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.

ومن نذر نذراً مما يعتبر قربة وطاعة لله تعالى فقد وجب عليه الوفاء به حسبما نذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري وغيره.

وعليه فما دمت قد نذرت التصدق بمبلغ معين فعليك الوفاء بذلك عن طريق توزيعه على الفقراء، ولا تشتري به ذبيحة ولا غيرها ما دامت صيغة نذرك تقتضي التصدق بالمبلغ المذكور، لأنه هو المتيقن وهو أنفع للفقراء، وراجع الفتوى رقم: 16384، والفتوى رقم: 44144.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 55019

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص