الزكاة والصدقات
من وكل في إخراج الزكاة هل يجوز له دفعها لأمه إذا كانت مستحقة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٧٬٢٧٠
السؤال
أحد الأشخاص قام بإعطائي مبلغا من المال، وقال لي قم بتوزيعها كزكاة، وأمي يوجد عليها دين وهي غير ميسورة، فهل يجوز أن أسدد هذا الدين بهذا المال أم لا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن الموكل قد حدد لك جهة يصرف إليها هذا المال، فلا حرج عليك في أن تقضي دين أمك من هذا المال، إذا كانت مستحقة للزكاة، عاجزة عن وفاء هذا الدين، وقد بينا صفة الغارم الذي تدفع إليه الزكاة في الفتوى رقم: 127378، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 101787، ورقم: 97019.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 140556
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
