أحكام متنوعة
خلع المرأة خمارها أمام الأجانب للضرورة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٧٬٢٩٥
السؤال
امرأة محجبة رأت أمامها طفلا ينزف بشدة في مكان عام، فهل يجوز أن تخلع حجابها لتلف به هذا النزيف ليقف، مع العلم أنها أمام الناس وسوف يظهر شعرها ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة مأمورة شرعا بارتداء الحجاب أمام الرجال الأجانب، ولا يحل لها خلعه إلا في حالة الضرورة، فإذا تعين على هذه المرأة أن تنقذ هذا الطفل، وتعين خلع خمارها لتوقف النزيف عنه وتنقذه من الموت، فيجب عليها فعل ذلك، لكن يبعد أن لا تكون هناك وسيلة أخرى يمكنها أن تنقذ بها هذا المصاب دون خلع حجابها... ومع هذا الاستبعاد فالحكم ما تقدم.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 140590
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
