المواريث

مات عن ابنتين وابن ابن وخمس بنات وابن أخ

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٧٬٣٢٢

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

ـ للميت ورثة من الرجال:

(ابن ابن) العدد 1

(ابن أخ شقيق) العدد 1

ـ للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد 2

(بنت ابن) العدد 5

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم كالأبوين أو الزوج ـ فإن تركته تقسم كما يلي:

لابنتيه الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهما وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعط ابنتي سعد الثلثين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم.

وما بقي بعد فرض ابنتيه، فهو لأولاد ابنه ـ الذكر والإناث ـ تعصيبا، يقسم بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنهم ينزلون منزلة الأبناء المباشرين عند عدمهم، وفي الأبناء يقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

ولا شيء لابن الأخ الشقيق، فهو محجوب بابن الابن، لأنه أولى منه.

وأصل التركة من ثلاثة، وتصح من واحد وعشرين، فيقسم المال على واحد وعشرين سهما، تأخذ البنتان ثلثيها: أربعة عشر سهما، لكل واحدة منهما سبعة أسهم، تبقى سبعة أسهم، هي نصيب العصبة ـ أولاد الابن ـ للذكر منها سهمان، ولكل أنثى سهم، وانظر الجدول التالي:

أصل التركة

3

21

بنت 2

2

14

ابن ابن 1

2

بنت ابن 5

5

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 324886

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص