النكاح والطلاق

حكم رعاية المرأة لابن عم زوجها المصاب بالخرف

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٧٬٣٣٦

السؤال

ما حكم رعاية المرأة لابن عم زوجها المصاب بالخرِف، حيث لا يستطيع القيام بنفسه بتاتاً، وليست له زوجة، ولا أبناء، فهي تقوم بتنظيفه وغسله وتغيير ملابسه وأكله وشربه... إلخ، ولديها أبناء، ولكنهم يغيبون كثيرا بسبب أعمالهم؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن يقوم أبناء المرأة أو غيرهم من الذكور بخدمة هذا الرجل، ولا يجوز للمرأة أن تباشر غسله وتنظيفه، لكن إذا اضطرت المرأة لخدمته لعدم من يقوم بها من الذكور، فنرجو أن تكون معذورة في ذلك، فقد ألحق العلماء هذه الحال بحكم الطبيب الذي يجوز له النظر واللمس بقدر الحاجة، قال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله: وَمَنْ يَلِي خِدْمَةَ مَرِيضٍ وَمَرِيضَةٍ فِي وُضُوءٍ وَاسْتِنْجَاءٍ وغيرهما كطبيب، نص عليه. اهـ

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 324973

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص