الطهارة

هل يتنجس ما يشمه الكلب من ملابس ونحوها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٧٬٣٥٧

السؤال

إن شم ملابسنا كلب هل وجب الغسل؟ جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مجرد شم الكلب للملابس إن كانت جافة لا يلزم منه غسلها، لأن الشم في الغالب لا ينزل معه لعاب ولا مخاط، فإذا وجد بلل من أثر شمه وجب غسل ذلك المكان الذي ابتل هذا على القول بنجاسة لعاب الكلب ومخاطه وجميع أجزائه كما بينا في الفتوى رقم: 4993، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 23925، والفتوى رقم: 42679.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 55110

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص